آقا ضياء العراقي
325
شرح تبصرة المتعلمين
نعم في المتخلف في الذبيحة كان المخصص لبيّا ، فيتمسك بالعموم في الشبهة المصداقية ، كما لا يخفى . * * * ( و ) السادس ، والسابع : ( الكلب والخنزير ) بلا اشكال فيهما نصا « 1 » وفتوى ، بل من « غسل اليد من شعرهما » « 2 » يستفاد نجاسة جميع أجزائهما حتى ما لا تحله الحياة ، كما أن في الصحيحة « 3 » نفي البأس عن الكلاب البحرية الملحق بها خنازيرها ، بعدم القول بالفصل ، وحينئذ يختص حكم النجاسة بالبريّين منهما . وإطلاقه يشمل المعلَّم وغيره ، بل في النص التصريح بنجاسة السلوقي « 4 » . والمتولد منهما تابع لصدق اسم أحدهما ، ومع عدم صدق واحد منهما ففيه إشكال ، إلاَّ أن يستفاد المناط من النص المشتمل على « نجاسة الجدي المرتضع بلبن الخنزير ، حتى يشتد عظمه » « 5 » ، فيحكم بجريانه في المقام . * * * ( و ) الثامن : ( الكافر ) بلا إشكال في الأصلي منه فتوى ونصا « 6 » ، خصوصا الآية الشريفة « 7 » ، الملحق فيها غير المشرك من فرق الكفار
--> « 1 » وسائل الشيعة 2 : 1015 و 1017 باب 12 و 13 من أبواب النجاسات . « 2 » وسائل الشيعة 2 : 1016 باب 12 من أبواب النجاسات حديث 9 . « 3 » وسائل الشيعة 2 : 1013 باب 10 من أبواب لباس المصلي حديث 1 . « 4 » وسائل الشيعة 2 : 1016 باب 12 من أبواب النجاسات حديث 9 . « 5 » وسائل الشيعة 16 : 352 باب 25 من أبواب الأطعمة المحرمة . « 6 » وسائل الشيعة 2 : 1018 باب 14 من أبواب النجاسات . « 7 » التوبة : 28 .